18 اتفاقية ورسالتان وقع عليها عباس والتزامات السلطة الفلسطينية بموجبها
18 اتفاقية ورسالتان وقع عليها عباس والتزامات السلطة الفلسطينية بموجبها
الضفة الغربية / قيس أبوسمرة / الأناضول -
قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية وقّعت على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية فضلا عن "رسالتين" تحملان التزامات.
وفيما يلي الاتفاقيات التي تم وقّعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017 بحسب بيان لعريقات وصل الأناضول نسخة منه:
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها:
والأشخاص المحميون بحسب الاتفاقية هم "رئيس الدولة وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية وعدم الاعتداء عليهم أو على مقر عملهم أو تعريض حريتهم للخطر، بالإضافة إلى الدبلوماسيين".
كما أنه "بالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف أو محاسبته"، بحسب البيان.
الالتزامات التي ستقع على السلطة الفلسطينية جراء الاتفاقية:
"تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية.. وسيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليًا".
2- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:
وبحسب البيان تكمن أهميتها في أن "جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي".
كما أنه "لا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت ارتكابها"
الالتزامات: "يجب أن يشمل القانون الفلسطيني على نصوص توضح تفصيلاً مفهوم الجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها".
كما أنه "لابد من نص واضح وصريح في القانون الداخلي بأن هذه الأفعال المذكورة تشكل إخلالاً بالقانون"، و"أن تُشمل بعض من العقوبات المفروضة في الاتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق".
3 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة داخل الحدود الوطنية للدول:
وهي تجرّم الجرائم المنظمة داخل حدود كل دولة موقعة، بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة أموال المجرمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الإلكتروني ومنع الجريمة الإلكترونية.
كما تؤكد "فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية".
الالتزمات: "تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك".
4- اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود:
وتهدف إلى "إيجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة إلى المستوطنات ونفاياتها، وضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما أن أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي يعتبر جرمًا".
الالتزامات: "إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالنفايات التي تعتبرها فلسطين خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة".
5- اتفاقية قانون البحار:
وتكمن أهميتها بحسب البيان في "فرض سيادتنا على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانًا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، مع العلم أن إسرائيل ليست عضوًا فيها".
بالإضافة إلى "الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط، وعدم جواز أن يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني (مساحة محددة أمام السواحل) وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف".
الالتزامات: "وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية".
6- اتفاقية التنوع البيولوجي :
تؤكد هذه الاتفاقية على "حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة إلى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية للمناطق المهددة".
الالتزامات: "نحن بحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة.. وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته.. وتحديد مواقع محمية".
7- الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997:
وتهدف إلى "المشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والأنهار، وهذا سيجّسد القانون الدولي نحو إلزام إسرائيل بقواعد هذه الاتفاقية، وستكون فلسطين من أوائل الدول التي تقبل هذه الاتفاقية".
8- البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي :
وتكمن أهميته بحسب البيان "حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن، وحماية أفراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، (الإسرائيليين) للجرحى والمنكوبين في البحار".
كما "يتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري".
9- البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف (الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة):
وتتضمن "احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني".
10- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
وتهدف إلى "التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية".
ومن بين هذه الجرائم "جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان".
الالتزمات: "سيتم مساءلة أشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة"، "كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية الخاصة بهذا الصدد".
11- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة :
تلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء بـ"التأكد من أن النساء لهم حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة أسوة بالرجال".
12- اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
تهدف هذه الاتفاقية إلى "التأكد من أن الدول المضيفة تقوم بتسيير مهام عمليات الأمم المتحدة في مناطقهم، كما تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المتحدة والأشخاص العاملين معهم".
13- اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات الأحكام الأجنبية
وتكمن أهمية معاهدة نيويوك في "الاعتراف بتنفيذ أحكام المحكّمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى".
14. اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية
على الدول الموقعة على اتفاقية روما "إعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهامهم التي بدونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية"، كما "تتيح هذه الاتفاقية نقل الشهود والبيانات إلى خارج البلاد".
15- الإعلان بموجب معاهدة روما
وهي الاتفاقية التي بموجبها أنشئت محكمة الجنايات الدولية، بحصب فادي شديد أستاذ القانون بجامعة النجاح الوطنية بالضفة الغربية.
16- معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية :
تؤكد هذه الاتفاقية على أن "الانتشار النووي يهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم أن إسرائيل دولة نووية وترفض الانصياع للقانون الدولي وخاصة في وضع منشآتها تحت المراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فإنه بالإمكان مساءلتها، خاصة وأننا سنتأثر في حال التسريبات والخطر النووي".
بالإضافة إلى أنه "من مصلحة فلسطين جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي".
17- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية (الشظايا الخفية - الأسلحة الحارقة - المتفجرات من مخلفات الحرب)
وتكمن أهميتها في أنه "يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4)".
كما أن "الدول الأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6)".
بالإضافة إلى أن "الدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8)".
وهذه الاتفاقية بالإمكان استخدامها لـ"حمل إسرائيل للمساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، وعدم السماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة".
بالإضافة إلى "المطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي"، فضلا عن أنه "من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارًا واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة".
وترتبط هذه الاتفاقية باتفاقية جنيف.
الالتزامات:
"عدم استخدام هذا الأسلحة، وهذا يعرضنا للمساءلة في حالة استخدام بعض المليشيات لهذا النوع من الأسلحة المصنعة محليًا، ويجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل".
18- اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية :
وبهذه الاتفاقية "فلسطين مراقب، وتحضر مؤتمر الاتفاقية كمراقب"، وتكمن أهميتها في أنها "تشكل جزءًا من أدوات القانون الدولي الإنساني".
الالتزامات :
تشكيل هيئة وطنية لمتابعة هذا الملف، وتعديلات في القانون تخص الذخائر العنقودية.
كما تضمن البيان رسالتين هما:
1- إعلان دولة فلسطين التزامها بكافة القوانين الدولية
2- الالتزام بتغيير قوانين فلسطينية تتلاءم مع ما وقع.
ولم يحصد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، خلال جلسة المجلس فجر الأربعاء.
وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي : فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.
وصوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.
وكان يلزم موافقة 9 أعضاء (من أصل 15) وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية، لتمرير القرار.
الضفة الغربية / قيس أبوسمرة / الأناضول -
قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية وقّعت على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية فضلا عن "رسالتين" تحملان التزامات.
وفيما يلي الاتفاقيات التي تم وقّعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017 بحسب بيان لعريقات وصل الأناضول نسخة منه:
1- اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها:
والأشخاص المحميون بحسب الاتفاقية هم "رئيس الدولة وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية وعدم الاعتداء عليهم أو على مقر عملهم أو تعريض حريتهم للخطر، بالإضافة إلى الدبلوماسيين".
كما أنه "بالإمكان محاسبة الاحتلال بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية بتسليم من قام بالجريمة للدولة الطرف أو محاسبته"، بحسب البيان.
الالتزامات التي ستقع على السلطة الفلسطينية جراء الاتفاقية:
"تغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية.. وسيكون من الواجب تسليم واستلام المجرمين الذين يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليًا".
2- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية:
وبحسب البيان تكمن أهميتها في أن "جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي".
كما أنه "لا يسري أي تقادم على هذه الجرائم بصرف النظر عن وقت ارتكابها"
الالتزامات: "يجب أن يشمل القانون الفلسطيني على نصوص توضح تفصيلاً مفهوم الجرائم الخطيرة، والجرائم ضد الإنسانية وتصنيفها".
كما أنه "لابد من نص واضح وصريح في القانون الداخلي بأن هذه الأفعال المذكورة تشكل إخلالاً بالقانون"، و"أن تُشمل بعض من العقوبات المفروضة في الاتفاقية وإدماجها ضمن قانون العقوبات المطبق".
3 - اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة داخل الحدود الوطنية للدول:
وهي تجرّم الجرائم المنظمة داخل حدود كل دولة موقعة، بما فيها غسل الأموال والفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد من أجل مصادرة أموال المجرمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم المجرمين وإعادتهم، وتقديم المساعدة لفلسطين بصدد تعزيز المؤسسات الفلسطينية، القانونية والفنية، وتجهيز التقنيات الفلسطينية لمواجهة الأخطار، ومراقبة الحدود والمجال الإلكتروني ومنع الجريمة الإلكترونية.
كما تؤكد "فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية".
الالتزمات: "تعديل القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من الجرائم وإعداد السجون والنظام لذلك".
4- اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود:
وتهدف إلى "إيجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة إلى المستوطنات ونفاياتها، وضرورة تعريف النفايات الخطرة وإرسالها للاحتلال، وللمجتمع الدولي، كما أن أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي يعتبر جرمًا".
الالتزامات: "إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بالنفايات التي تعتبرها فلسطين خطيرة، وتعديل القانون لإضافة النفايات الخطرة".
5- اتفاقية قانون البحار:
وتكمن أهميتها بحسب البيان في "فرض سيادتنا على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانًا، والحق في الحصول على حقوقنا المائية والموارد السمكية، ويوجد في الاتفاقية آلية تحكيم، مع العلم أن إسرائيل ليست عضوًا فيها".
بالإضافة إلى "الحفاظ على حقوقنا الاقتصادية في البحرين الميت والمتوسط، وعدم جواز أن يستغل أي أحد الجرف القاري الفلسطيني (مساحة محددة أمام السواحل) وسيادة فلسطين على حقوقها الاقتصادية للجرف".
الالتزامات: "وضع قانون وترتيبات خاصة بشأن البحار والبحرية والمصادر المائية".
6- اتفاقية التنوع البيولوجي :
تؤكد هذه الاتفاقية على "حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عليها، وتأثير الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين، هذا بالإضافة إلى المساعدات التقنية التي تقدمها هذه الاتفاقية للمناطق المهددة".
الالتزامات: "نحن بحاجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين تحافظ على الطبيعة.. وجزء منها مساءلة الاحتلال على ممارساته.. وتحديد مواقع محمية".
7- الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997:
وتهدف إلى "المشاركة المتساوية لمصادر المياه والمجاري المائية والأنهار، وهذا سيجّسد القانون الدولي نحو إلزام إسرائيل بقواعد هذه الاتفاقية، وستكون فلسطين من أوائل الدول التي تقبل هذه الاتفاقية".
8- البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي :
وتكمن أهميته بحسب البيان "حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن، وحماية أفراد الطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، (الإسرائيليين) للجرحى والمنكوبين في البحار".
كما "يتوجب على الاحتلال حماية الأماكن المقدسة، والآثار، وحظر الترحيل القسري".
9- البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف (الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة):
وتتضمن "احترام الشارات الخاصة بالإسعاف والدفاع المدني".
10- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :
وتهدف إلى "التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية".
ومن بين هذه الجرائم "جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان".
الالتزمات: "سيتم مساءلة أشخاص من فلسطين في حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من صلاحيات المحكمة"، "كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية الخاصة بهذا الصدد".
11- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة :
تلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء بـ"التأكد من أن النساء لهم حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة أسوة بالرجال".
12- اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها
تهدف هذه الاتفاقية إلى "التأكد من أن الدول المضيفة تقوم بتسيير مهام عمليات الأمم المتحدة في مناطقهم، كما تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التعديات على موظفي الأمم المتحدة والأشخاص العاملين معهم".
13- اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات الأحكام الأجنبية
وتكمن أهمية معاهدة نيويوك في "الاعتراف بتنفيذ أحكام المحكّمين الأجانب الصادرة في الدول الأخرى".
14. اتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية
على الدول الموقعة على اتفاقية روما "إعطاء الحصانات والمميزات إلى موظفي المحكمة لإتمام مهامهم التي بدونها لا يستطيعون العمل باستقلالية وفعالية"، كما "تتيح هذه الاتفاقية نقل الشهود والبيانات إلى خارج البلاد".
15- الإعلان بموجب معاهدة روما
وهي الاتفاقية التي بموجبها أنشئت محكمة الجنايات الدولية، بحصب فادي شديد أستاذ القانون بجامعة النجاح الوطنية بالضفة الغربية.
16- معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية :
تؤكد هذه الاتفاقية على أن "الانتشار النووي يهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية، وبحكم أن إسرائيل دولة نووية وترفض الانصياع للقانون الدولي وخاصة في وضع منشآتها تحت المراقبة من قبل وكالة الطاقة الذرية، فإنه بالإمكان مساءلتها، خاصة وأننا سنتأثر في حال التسريبات والخطر النووي".
بالإضافة إلى أنه "من مصلحة فلسطين جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة السلاح النووي".
17- اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية (الشظايا الخفية - الأسلحة الحارقة - المتفجرات من مخلفات الحرب)
وتكمن أهميتها في أنه "يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4)".
كما أن "الدول الأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6)".
بالإضافة إلى أن "الدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8)".
وهذه الاتفاقية بالإمكان استخدامها لـ"حمل إسرائيل للمساهمة في تنظيف مخلفات تدريبات جيشها وعدم تهجير المدنيين بحجة تدريب قواتها، وعدم السماح لإسرائيل باستخدام الأسلحة المفرطة بالضرر مثل الفوسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة".
بالإضافة إلى "المطالبة بمنع استخدام القوة ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي"، فضلا عن أنه "من المحظور استخدام أساليب ووسائل حربية يقصد منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارًا واسعة النطاق، كما حصل في المياه في قطاع غزة".
وترتبط هذه الاتفاقية باتفاقية جنيف.
الالتزامات:
"عدم استخدام هذا الأسلحة، وهذا يعرضنا للمساءلة في حالة استخدام بعض المليشيات لهذا النوع من الأسلحة المصنعة محليًا، ويجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل".
18- اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية :
وبهذه الاتفاقية "فلسطين مراقب، وتحضر مؤتمر الاتفاقية كمراقب"، وتكمن أهميتها في أنها "تشكل جزءًا من أدوات القانون الدولي الإنساني".
الالتزامات :
تشكيل هيئة وطنية لمتابعة هذا الملف، وتعديلات في القانون تخص الذخائر العنقودية.
كما تضمن البيان رسالتين هما:
1- إعلان دولة فلسطين التزامها بكافة القوانين الدولية
2- الالتزام بتغيير قوانين فلسطينية تتلاءم مع ما وقع.
ولم يحصد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره، خلال جلسة المجلس فجر الأربعاء.
وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي : فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.
وصوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.
وكان يلزم موافقة 9 أعضاء (من أصل 15) وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية، لتمرير القرار.
from منتديات السعودية تحت المجهر











0 التعليقات: